فصل: 413- باب ما ذُكِرَ في تَطْيِيبِ المسَاجد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


401- باب ما جَاء في السّجدة

في صَ 573- حدثنا ابنُ أبي عمرَ حدثنا سفيانُ عن أيوبَ عن عِكرمةَ عن ابن عباسٍ قال ‏"‏رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسجدُ في صَ‏.‏ قال ابن عباسٍ‏:‏ وليستْ مِن عَزَائِمِ السّجودِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

واختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك‏.‏ فرأى بعض أهل العلم ‏(‏من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم‏)‏ ‏(‏وغيرهم‏)‏ أن يسجد فيها‏.‏ وهو قولُ سفيانَ ‏(‏الثوري‏)‏ وابن المباركِ والشافعيّ وأحمدَ وإسحاقَ‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ إنها تَوْبةُ نبي ولَمْ يَرَوُا السجودَ فيها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أيوب‏)‏ هو السختياني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص‏)‏، هذا دليل صريح على ثبوت السجدة في ص ‏(‏قال ابن عباس وليست من عزائم السجود‏)‏، المراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاً بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب‏.‏ وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن العزائم حم، والنجم، واقرأ، وألم تنزيل، وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر، وقيل الأعراف، وسبحان،، وحم، وألم، أخرجه ابن أبي شيبة كذا في فتح الباري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏، وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقد عد الترمذي الشافعي من القائلين بسجود التلاوة في صلاته، وقوله المشهور أنه لا يسجد فيها في الصلاة ويسجد خارج الصلاة، قال السجدة فيها ليست سجدة تلاوة بل سجدة شكر وسجود الشاكر لا يشرع في الصلاة‏.‏ قال العيني في شرح البخاري‏:‏ لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن صلاته فيها سجدة تفعل، وهو أيضاً مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، غير أن الخلاف في كونها من العزائم أم لا، فعنه الشافعي ليست من العزائم وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها الصحيح، وهذا هو المنصوص عنده، وبه قطع جمهور الشافعية، وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم، وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي، وهو قول مالك أيضاً‏.‏ وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي ‏(‏وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يرو السجود فيها‏)‏، قال العيني‏:‏ قال داود‏:‏ عن ابن مسعود لا سجود فيها، وقال هي توبة نبي، وروي مثله عن عطاء وعلقمة‏.‏ قال واحتج الشافعي ومن معه بحديث ابن عباس هذا يعني المذكور في الباب، ولابن عباس حديث آخر في سجوده في صلاته أخرجه النسائي من رواية عمر بن أبي ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاته فقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكراً‏.‏ وله حديث آخر أخرجه البخاري والنسائي أيضاً في الكبرى في التفسير ولفظه‏:‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ص ‏{‏أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده‏}‏ قال العيني‏:‏ هذا كله حجة لنا، والعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من العمل بقول ابن عباس، وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة، وسجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب، ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله‏:‏ ‏(‏وأناب‏)‏ بل عقيب قوله ‏(‏وحسن مآب‏)‏ وهذه نعمة عظيمة في حقنا فكانت سجدة تلاوة لأن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوبها إلا التلاوة، وسبب وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الاَية التي فيها الإخبار عن هذه النعم على داود عليه السلام وإطماعنا في نيل مثله انتهى كلام العيني‏.‏

قلت‏:‏ لا منافاة بين العمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين العمل بقول ابن عباس رضي الله عنه، فالأولى بل المتعين أن يسجد في ص اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، ويرى أن هذه السجدة ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقول ابن عباس هذا مقدم على قول أبي حنيفة ومن تبعه أنها من عزائم السجود هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، أما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود قال‏:‏ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص وراء الدارقطني أيضاً‏.‏

402- باب ‏(‏ما جَاء‏)‏ في السجْدةِ في الحَج

574- حدثنا قُتَيْبةُ أخبرنا ابن لَهِيعَةَ عن مِشرَحِ بن هاعَانَ عن عُقبةَ بن عامرٍ قال‏:‏ ‏"‏قلتُ يا سولَ الله فُضّلَتْ سورةُ الحجّ بأنّ فيها سَجْدَتَيْنِ‏؟‏ قال‏:‏ نَعَمْ، ومَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فلا يَقْرَأْهُمَا‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ ليسَ إسنادُهُ بذاك القويّ‏.‏

واختلفَ أهلُ العلمِ في هذا‏.‏ فَرُوِيَ عن عُمَر بن الخطابِ وابن عُمَر أنهما قالا‏:‏ فُضّلَتْ سورةُ الحجّ بأنّ فيها سَجْدَتَيْنِ‏.‏ وبه يقولُ ابنُ المباركِ والشافعيّ وأحمدُ وإسحاقُ‏.‏

ورأى بعضُهم فيها سَجْدَةً وهو قولُ سفيانَ الثوريّ ‏(‏ومالِكٍ‏)‏ ‏(‏وأهلِ الكُوفةِ‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا ابن لهيعة‏)‏ هو عبد الله بن لهيعة ضعيف ‏(‏عن مشرح‏)‏ كمنبر ‏(‏بن هاعان‏)‏ بالهاء والعين بينهما ألف ثم ألف ونون كذا في نسخ الترمذي وكذا في التقريب والخلاصة، وقال في القاموس‏:‏ ومشرح كمنبر ابن عاهان التابعي انتهى، وكذلك في المغنى لصاحب مجمع البحار فلعله يقال لوالد مشرح عاهان بتقديم العين على الهاء أيضاً‏:‏ قال الحافظ في التقريب في ترجمته مقبول، وقال الذهبي في الميزان مشرح بن هاعان المصري عن عقبة بن عامر صدوق لينه بن حبان، وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين ثقة، قال ابن حبان بكني أبا مصعب يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها فالصواب ترك ما انفرد به انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فضلت سورة الحج‏)‏ بتقدير همزة الاستفهام ‏(‏بأن فيها سجدتين‏)‏ أولاهما عند قوله تعالى ‏{‏الله يفعل ما يشاء‏}‏ وهي متفق عليها والثانية عند قوله تعالى ‏{‏وافعلوا الخير لعلكم تفلحون‏}‏ ‏{‏ومن لم يسجدهما‏}‏ أي السجدتين ‏{‏فلا يقرأهما‏}‏ قال القاري في المرقاة أي آيتي السجدة حتى لا يأثم بترك السجدة، وهو يؤيد وجوب سجدة التلاوة‏.‏ ووجه النهي أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته والإتيان بها من حق التلاوة، فإذا كان بصدد التضييع فالأولى به تركها لأنها إما واجبة فيأثم بتركها أو سنة فيتضرر بالتهاون بها، كذا ذكر الطيبي‏.‏ قال ابن الهمام‏:‏ والسجدة الثانية في الحج عندنا لأنها مقرونة بالأمر بالركوع، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو ‏(‏اسجدي واركعي مع الراكعين‏)‏ انتهى ما في المرقاة‏.‏

قلت‏:‏ حديث الباب هذا ضعيف لكنه معتضد بحديث عمرو بن العاص وقد تقدم تخريجه وبرواية مرسلة وبآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ستعرف، فهو مقدم على الاستقراء الذي ذكره ابن الهمام، فالقول الراجح المعول عليه أن سورة الحج سجدتين والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث ليس إسناده بالقوي‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود‏.‏ قال ميرك‏:‏ يريد أن في إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان وفيهما كلام، لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه من غير طريقهما يعني من غير طريق أبي داود والترمذي، وأقره الذهبي على تصحيحه قاله الشيخ الجزري‏.‏ كذا في المرقاة‏.‏ وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث الباب ما لفظه‏:‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم، وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلاً انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وفي الباب عن عمرو بن العاص وقد تقدم تخريجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واختلف أهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين‏)‏، أخرج مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر‏:‏ أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين، وأخرج عن عبد الله بن دينار أنه قال‏:‏ رأيت عبد الله بن عمر سجد في سورة الحج سجدتين، وروى الطحاوي عن أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري أنهما سجدا في الحج سجدتين، وروى الحاكم على ما ذكره الحافظ في التلخيص والزيلعي في نصب الراية عن هؤلاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود وعمار بن ياسر‏:‏ أنهم سجدوا فيه سجدتين ‏(‏وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ قال بعض العلماء الحنفية في تعليقه على الموطأ للإمام محمد‏:‏ والحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه انتهى‏.‏

قلت‏:‏ الأمر قال ‏(‏ورأى بعضهم فيها سجدة‏)‏ أي واحدة وهي السجدة الأولى، قال الإمام محمد في الموطأ‏:‏ وكان ابن عباس لا يرى في الحج إلا سجدة واحدة الأولى انتهى‏.‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد رواية أثر ابن عباس هذا‏:‏ فبقول ابن عباس نأخذ انتهى‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن أبي شيبة عن علي وأبي الدرداء وابن عباس أنهم سجدوا فيه سجدتين، كذا في المحلي، وقد تقدم أن الحاكم روى عن ابن عباس أنه سجد فيه سجدتين ‏(‏وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة‏)‏ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله‏.‏

403- باب ما يقولُ في سجودِ القرآن

575- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا محمدُ بن يزيدَ بن خُنَيْسٍ حدثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عُبَيْدِ الله بن أبي يزيدَ قال‏:‏ قال لي ابنُ جريجٍ‏:‏ يا حَسَنُ أخبرني عُبَيْدُ الله بن أبي يزيدَ عن ابن عباس قال‏:‏ جاءَ رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ الله إنّي رأيْتُني اللّيلةَ وأنا نائِمٌ كأَنّي أُصَلّي خَلْفَ شجَرَةٍ فسَجدْتُ فَسَجَدَتِ الشَجرةُ لسُجودي، فَسَمِعْتُها وهي تقولُ‏:‏ اللّهُمّ اكتُبْ لي بها عندَكَ أجراً، وضَعْ عَنّي بها وِزراً واجعَلْهَا لي عندَك ذُخْراً، وتَقَبّلْها منّي كما تَقَبّلْتَها مِن عبدِك داودَ‏.‏ قال الحسنُ‏:‏ قالَ ‏(‏لي‏)‏ ابن جُرَيْجٍ‏:‏ قال لي جدّكَ‏:‏ قال ابنُ عباسٍ‏:‏ ‏"‏فقرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم سجدةٍ ثم سَجَدَ‏.‏ ‏(‏قال‏)‏ فقال ابن عباسٍ‏:‏ فسمعْتُه وهو يقولُ مثلَ ما أخبرهُ الرجلُ عن قولِ الشجرةِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن أبي سعيدٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ ‏(‏حسن‏)‏ غريبٌ مِن حديثِ ابن عباسٍ لا نعرِفهُ إلا مِنْ هذا الوجِه‏.‏

576- حدثنا محمدُ بن بَشّار حدثنا عبدُ الوهّابِ الثقَفي حدثنا خالدٌ الحَذّاء عن أبي العاليةِ عن عائشةَ قالت ‏"‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في سجودِ القرآنِ بالليلِ‏:‏ سجدَ وَجْهِي للذِي خَلَقَه وشَقّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بحَوْلَهِ وقوتهِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس‏)‏ بضم الخاء المعجمة مصغراً‏.‏ قال في التقريب مقبول‏.‏ وقال في الخلاصة قال أبو حاتم شيخ وقال في هامش الخلاصة زاد في التهذيب صالح كتبنا عنه بمكة، وذكره ابن حبان في الثقات قال‏:‏ كان من خيار الناس ربما أخطأ يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره انتهى‏.‏ ‏(‏أخبرنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد‏)‏ قال في التقريب مقبول، وقال في الخلاصة‏:‏ قال العقيلي لا يتابع عليه، وكذا في الميزان وزاد فيه وقال غيره فيه جهالة ما روى عنه سوى ابن خنيس ‏(‏أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد‏)‏ المكي ثقة كثير الحديث‏.‏

قوله ‏(‏جاء رجل‏)‏ قال ميرك‏:‏ هو أبو سعيد الخدري كما جاء مصرحاً به في روايته، وقد أبعد من قال إنه ملك من الملائكة، قال الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح كذا في المرقاة ‏(‏فسجدت‏)‏ يحتمل أن تكون السجدة صلاتية والأظهر أنها سجدة تلاوة وأن الاَية آية ص ‏(‏اللهم اكتب لي‏)‏ أي اثبت لي بها أي بسبب هذه السجدة ‏(‏وضع‏)‏ أي حط ‏(‏وزراً‏)‏ أي ذنباً ‏(‏واجعلها لي عندك ذخراً‏)‏ أي كنزاً قيل ذخراً بمعنى أجراً، وكرر لأن مقام الدعاء يناسب الإطناب، وقيل الأول طلب كتابة الأجر وهذا طلب بقائه سالماً من محبط أو مبطل‏.‏ قال القاري‏:‏ هذا هو الأظهر ‏(‏كما تقبلتها من عبدك داود‏)‏، فيه إيماء إلى أن سجدة ص للتلاوة‏:‏ قال السيوطي في قوب المغتذي‏:‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي‏:‏ عسر علي في هذا الحديث أن يقول أحد ذلك فإن فيه طلب قبول مثل ذلك القبول وأين ذلك اللسان وأين تلك النية‏.‏ قلت‏:‏ ليس المراد المماثلة من كل وجه بل في مطلق القبول، وقد ورد في دعاء الأضحية وتقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك ومحمد نبيك، وأين المقام من المقام ما أريد بهذا إلا مطلق القبول، وفيه إيماء إلى الإيمان بهؤلاء الأنبياء وإذا ورد الحديث بشيء اتبع ولا إشكال انتهى كلام السيوطي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال لي جدك‏)‏ هو عبيد الله بن أبي يزيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي سعيد‏)‏ أخرجه البيهقي، واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم وذكر الحديث كذا في النيل والتلخيص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب إلخ‏)‏ وأخرجه ابن ماجه ولفظه‏:‏ اللهم احطط عني بها وزراً واكتب لي بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأقره الذهبي على تصحيحه كذا في المرقاة‏.‏ وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث الباب ما لفظه‏:‏ رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجه وفيه قصة، وضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد فقال فيه جهالة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقول في سجود القرآن بالليل‏)‏‏:‏ حكاية للواقع لا للتقييد به ‏(‏سجد وجهي‏)‏ بفتح الياء وسكونها ‏(‏للذي خلقه وشق سمعه وبصره‏)‏، تخصيص بعد تعميم أي فتحهما وأعطاهما الإدراك وأثبت لهما الإمداد بعد الإيجاد‏.‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ قال ابن الهمام‏:‏ ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على الأصح، واستحب بعضهم ‏(‏سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا‏)‏ لأنه تعالى أخبر عن أوليائه وقال‏:‏ ‏(‏ويخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا‏)‏ قال القاري‏:‏ وينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومة، فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها، فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلاً قال ما شاء مما ورد لسجد وجهي وكقول اللهم اكتب لي الخ، قال وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك انتهى كلام القاري‏.‏

قلت‏:‏ إن كانت السجدة في الصلاة المكتوبة يقول فيهما أيضاً ما شاء مما ورد بإسناد صحيح كسجد وجهي للذي خلقه الخ لا مانع من قول ذلك فيها‏.‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏، وأخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن وقال في آخره ثلاثاً، زاد الحاكم في آخره‏:‏ فتابرك الله أحسن الخالقين، وزاد البيهقي وصوره بعد قوله خلقه، وللنسائي من حديث جابر مثله في سجود الصلاة، ولمسلم من حديث علي كذلك كذا في التلخيص والنيل‏.‏

فائدة‏:‏

قال ابن قدامة في المغنى‏:‏ يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب قال ويقول اللهم لك سجدت، وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه‏.‏ ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يقبل الله صلاة بعير طهور، فيدخل في عمومه السجود ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع انتهى‏.‏

وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام‏:‏ والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك انتهى‏.‏

وقال الشوكاني في النيل ما ملخصه‏:‏ ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان‏.‏ وأما ستر العوره واستقبال القبلة مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقاً، قال في الفتح‏:‏ لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح‏.‏ وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمَن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يوميء إيماءاً انتهى كلام الشوكاني‏.‏

قلت‏:‏ الاحتياط للعمل فيما قال ابن قدامة في المغنى، وعليه عملنا‏.‏ هذا ما عندنا والله تعالى أعلم‏.‏

404- باب ما ذُكِر فيمن فاتَه حِزْبهُ من الليلِ فقضاهُ بالنهار

‏(‏باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار‏)‏ قال الجزري في النهاية‏:‏ الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد انتهى‏.‏

577- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا أبو صفوانَ عن يونسُ ‏(‏بن يزيد‏)‏ عن ابن شهاب ‏(‏الزهري‏)‏ أن السائبَ بن يزيدَ و عبيدَ الله بن عُتْبَةَ بن مسعودٍ أخبراه عن عبدِ الرحمَن بن عبدِ القاريّ قال‏:‏ سَمِعْتُ عُمَر بن الخطابِ يقولُ‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏مَنْ نَامَ عَن حِزبهِ أو عَن شيءٍ منهُ فقرأَهُ ما بين صَلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظهرِ كُتِبَ له كأَنّما قرأَه منَ الليلِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ ‏(‏قال‏)‏‏:‏ وأبو صَفْوانَ اسمُه عبدُ الله بن سَعيدٍ المَكيّ وَروَى عنه الحُمَيْدِيّ وكبارُ الناس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن يونس‏)‏ هو ابن يزيد ‏(‏أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه‏)‏ الضمير المنصوب يرجع إلى ابن شهاب، وعبيد الله هذا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ثقة ثبت ‏(‏عن عبد الرحمَن بن عبد القاري‏)‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ عبد الرحمَن بن عبد بغير إضافة إلى القاري يقال له روية، وذكره العجلي في ثقات التابعين‏.‏ واختلف قول الواقدي فيه، قال تارة له صحبة، وتارة تابعي والقاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من نام عن حزبه‏)‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي وبالموحدة أي عن ورده يعني عن تمامه، وفي رواية ابن ماجه عن جزئه بجيم مضمومة وبالهمزة مكان الموحدة وفي رواية النسائي‏:‏ من نام عن حزبه أو قال جزئه وهو شك من بعض الرواة‏.‏ قال العراقي‏:‏ وهل المراد به صلاة الليل أو قراءة القرآن في صلاة أو غير صلاة، يحتمل كلا من الأمرين انتهى ‏(‏أو عن شيء منه‏)‏ أي من حزبه يعني عن بعض ورده ‏(‏كتب له‏)‏ جواب الشرط ‏(‏كأنما قرأه من الليل‏)‏ صفة مصدر محذوف أي أثبت أجره في صحيفة عمله إثباتاً مثل إثباته حين قرأه من الليل‏.‏ قاله القاري‏.‏ والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو لعذر من الأعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل‏.‏ وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة‏.‏

‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي الخ‏)‏ قال في التقريب‏:‏ عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان أبو صفوان الأموي الدمشقي نزيل مكة ثقة من التاسعة مات على رأس المائتين ‏(‏روى عنه الحميدي وكبار الناس‏)‏ كأحمد وابن المديني‏.‏

405- باب ما جاءَ من التشديِدِ في الذي يَرْفَعُ رأسَهُ قَبْلَ الإمام

578- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا حَمّادُ بن زيدٍ عن محمدِ بن زيادٍ ‏(‏وهو أبو الحارثِ البَصريّ ثقةٌ‏)‏ عن أبي هريرةَ قال‏:‏ قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم ‏"‏أمَا يَخْشَى الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قبل الإمامِ يحوّل الله رأْسَهُ رأْس حِمَارٍ‏"‏‏.‏

قال قُتَيْبَةُ‏:‏ قال حمادٌ‏:‏ قال لي محمدُ بن زيادٍ ‏(‏و‏)‏ إنما قال ‏"‏أمَا يخشى‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ ومحمدُ بن زيادٍ ‏(‏هو‏)‏ بصري ثقة ‏(‏و‏)‏ يُكْنَى أبا الحارثِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن محمد بن زياد‏)‏ الجمحي مولاهم ‏(‏وهو أبو الحرث البصري ثقة‏)‏ ثبت ربما أرسل من رجال الستة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أما يخشى‏)‏ الهمزة للاستفهام وما نافية ‏(‏الذي يرفع رأسه قبل الإمام‏)‏ أي من السجود أو الركوع ‏(‏أن يحول الله رأسه رأس حمار‏)‏ اختلف في معنى هذا الوعيد فقيل يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ويرجح لهذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء‏.‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ وقال ابن بزيزة‏:‏ يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معاً‏.‏ وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك، بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري فان فيه ذكر الخسف وفي آخره يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة‏.‏

ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز لانتقاء المناسبة التي ذكروها من بلاده الحمار‏.‏ ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً فرأسه رأس حمار‏.‏ وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً مع أن فعله المذكور إنما نشأ من البلادة‏.‏ كذا في فتح الباري‏.‏

قلت‏:‏ القول الظاهر الراجح هو حمله على الظاهر ولا حاجة إلى التأويل مع ما فيه ذكره الحافظ‏.‏

ويؤيد حمله على الظاهر ما حكى عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ جملة لكنه كان يجعل بيني وبينه حجاباً ولم ير وجهه فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بي الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يخشى‏)‏ في حاشية النسخة الأحمدية غرضه من هذا القول دفع توهم من قال إنا نشاهد من الناس الرفع قبل الإمام ولا يحول رأسه، فقال محمد‏:‏ إن قوله أما يخشى ورد البتة لكن المراد منه إما التهديد أو يكون في البرزخ أو في النار انتهى ما في الحاشية‏.‏

قلت‏:‏ روى شعبة هذا الحديث عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ‏:‏ أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، كما في صحيح البخاري، فوقع الشك لشعبة في أن محمد بن زياد حدثه عن أبي هريرة بلفظ‏:‏ أما يخشى أو ألا يخشى، فالظاهر أن حماد بن زيد سأل محمد بن زياد عن أن أبا هريرة حدثك بلفظ أما يخشى أو ألا يخشى، فأجابه محمد بن زياد بقوله إنما قال أي أبو هريرة أما يخشى‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود‏.‏

406- باب ما جاءَ في الذي يصلّي الفريضَةَ ثم يؤمّ الناسَ بعد ما صلى

579- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا حمادُ بن زيدٍ عن عَمْروِ بن دينارٍ عن جابرِ بن عبدِ الله ‏"‏أن مُعاذَ بن جَبَلٍ كان يُصَلّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المغربَ ثم يرجعُ إلى قومهِ فَيؤمّهم‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عندَ أصحابِنا الشافعيّ وأحمدَ وإسحاقَ‏.‏ قالوا‏:‏ إذا أمّ الرجلُ القومَ في المكتوُبَةِ وقد كان صلاّها قبلَ ذلكَ أنّ صلاةَ مَنِ ائْتَمّ به جائزةٌ واحتجوا بحديثِ جابرٍ في قصةِ مُعَاذٍ‏.‏ وهو حديثٌ صحيحٌ، وقد رُوِيَ مِن غَيْرِ وجْهٍ عن جابرٍ‏.‏

وَرُوِيَ عن أبي الدّرْداءِ أَنه سُئِلَ عن رجُل دخلَ المسجدَ والقومُ في صلاةِ العَصرِ وهو يَحْسَبُ أنها صلاةُ الظهرِ فائْتَمّ بهم‏.‏ قال‏:‏ صلاتُه جائزةٌ‏.‏

وقد قال قومٌ مِن أهلِ الكُوفِة‏:‏ إذا ائْتَمّ قومٌ بإِمامٍ وهو يُصلّي العصرَ وهم يحسَبونَ أنها الظُهرُ فصلّى بهم واقْتَدَوْا به، فإِنّ صلاةَ المُقْتَدِي فاسدَةٌ إذا اختلفَ نِيّةُ الإمام و ‏(‏نيّةُ‏)‏ المأمُوم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب‏)‏ وفي رواية مسلم من طريق منصور عن عمر وعشاء الاَخرة ‏(‏ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم‏)‏ في رواية من الطريق المذكورة فيصلي بهم تلك الصلاة، وللبخاري في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة‏.‏ وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه، وفي رواية البخاري من طريق شعبة عن عمرو ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء قال الحافظ في الفتح‏:‏ كذا في معظم الروايات، ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي صلى بأصحابه المغرب، فإن حمل على التعدد أو على أن المراد بالمغرب العشاء وإلا فما في الصحيح أصح انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ فيه دليل على أن المراد من قول الترمذي أصحابنا أصحاب الحديث كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما، وقد مر ما يتعلق به في المقدمة ‏(‏قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة‏.‏ واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب، زاد هي له تطوع ولهم فريضة، وهو حديث صحيح‏.‏ وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه منه فانتفت تهمة تدليسه فقول ابن الجوزي‏:‏ إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج آسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا مانع في الحكم بصحتها‏.‏ وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الأدراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روى من وجهين والأمر هنا كذلك‏.‏ فإن الشافعي أخرجها متابعاً لعمرو بن دينار عنه‏.‏

وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود، لأن جابراً كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه‏.‏

وأما قول الطحاوي لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأى الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع هنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدرياً‏.‏ قاله ابن حزم، قال ولا يحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم انتهى‏.‏

فإن قلت‏:‏ روى أحمد والطحاوي عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا الحديث وفي آخره يا معاذ لا تكن فتاناً إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك فهذه الرواية تدل على عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن قوله‏:‏ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك قال الطحاوي‏:‏ معناه إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصلي معي‏.‏

قلت‏:‏ في صحة هذه الرواية كلام، قال الشوكاني في النيل‏:‏ قد أعلها ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ ابن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل أحد انتهى‏.‏

ثم في صحة ما ذكره الطحاوي في معنى قوله إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك كلام أيضاً‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وأما دعوى الطحاوي أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معي ففيه نظر، لأن لمخالفه أن يقول بل التقدير‏:‏ إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو حديث صحيح‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فائتم به قال صلاته جائزة‏)‏ لم أقف على من أخرجه ولم أر في جوازها حديثاً مرفوعاً‏.‏ وأما القياس على قصة معاذ فقياس مع الفارق كما لا يخفى على المتأمل والله تعالى أعلم‏.‏

وفتوى أبي الدرداء هذه فيما إذا يحسب الداخل أنها صلاة الظهر، وأما إذا يعلم أنها صلاة العصر ومع علمه بذلك قد ائتم به بنية الظهر، فالظاهر أن صلاته ليست بجائزة، يدل عليه حديث أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت‏.‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ما لفظه‏:‏ قلت له في الصحيح فلا صلاة إلا المكتوبة، ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي إلا العصر لأنه قال فلا صلاة إلا التي أقيمت، رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام انتهى كلام الهيثمي ‏(‏وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلفت نية الإمام والمأموم‏)‏، وهو قول الحنفية واحتجوا بأن المقتدين قد اختلفوا على إمامهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، الحديث‏.‏ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة‏.‏

وأجيب عنه بأن الاختلاف المنهى عنه مبين في الحديث بقوله فإذا كبر فكبروا الخ وفيه شيء فتأمل‏.‏

407- باب ما ذُكِرَ مِنَ الرّخْصَةِ في السجودِ على الثوبِ في الحَرّ والبَرْد

580- حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا ‏(‏عبدُ الله‏)‏ بن المباركِ أَخبرنا خالدُ بن عبدِ الرحمَن ‏(‏قال‏)‏ حدثني غالبٌ القَطانُ عن بَكْرِ بن عبدِ الله المُزَنيّ عن أنسِ بن مالكٍ قال ‏"‏كُنّا إذا صلّيْنَا خَلْفَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالظّهَائِرِ سَجَدْنا على ثِيابِنا اتّقَاءَ الحَرّ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن جابرِ بن عبدِ الله وابن عباسٍ‏.‏ ‏(‏وقد رَوَى وَكيعٌ هذا الحديث عن خالدِ بن عبدِ الرحمَن‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن محمد‏)‏ بن موسى المروزي أبو العباس السمسار مردويه الحافظ وقد تقدم، ‏(‏أخبرنا خالد بن عبد الرحمَن‏)‏ السلمي أبو أمية البصري، قال أبو حاتم صدوق له في البخاري فرد حديث ‏(‏وحدثني غالب القطان‏)‏ هو غالب ابن خطاف أبو سليمان بن أبي غيلان البصري وثقه أحمد وابن معين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالظهائر‏)‏ جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار، ولا يقال في الشتاء ظهيرة ‏(‏سجدنا على ثيابنا‏)‏ الثياب جمع الثوب والثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازاً قاله الحافظ ‏(‏اتقاء الحر‏)‏ بالنصب على العلية أي لاتقاء الحر ولفظ أبي داود‏:‏ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه‏.‏ وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى‏.‏ قال النووي‏:‏ وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى وأيده البيهقي هذا الحمل بما رواه الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ‏:‏ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه، قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه‏.‏

وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له كذا في فتح الباري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس‏)‏ أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن عدي وفي سنده عمر وبن شمر وجابر الجعفي وهما ضعيفان، وفي حديث جابر هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته‏.‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، وأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوائد‏:‏ ورجال أحمد رجال الصحيح كذا في النيل‏.‏

408- باب ذِكْر ما يُسْتَحبُ مِن الجُلوسِ في المسْجدِ بعد صَلاةِ الصبحِ حتى تَطْلُعَ الشمْس

581- حدثنا قُتَيْبةُ أخبرنا أبو الأحْوَصِ عن سِمَاك ‏(‏بن حرب‏)‏ عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال‏:‏ ‏"‏كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الفجرَ قَعَدَ في مُصَلاّهُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

582- حدثنا عبدُ الله بن معاويةَ الجُمَحِيّ البَصْريّ حدثنا عبدُ العزيزِ بن مُسْلِمٍ حدثنا أبو ظِلاَلٍ عن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏مَنْ صَلى الغداة في جَمَاعَةِ ثُمّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حتى تَطْلُعَ الشمْسُ ثُمّ صلّى ركعَتيْنِ كانَتْ له كأَجْرِ حَجّةٍ وعُمْرةٍ ‏(‏قال‏)‏‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَامّةٍ تَامّةٍ تَامّةٍ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريب ‏(‏قال‏)‏‏:‏ وسأَلْتُ محمدَ بن إسماعيلَ عن أبي ظِلاَلٍ فقال‏:‏ هو مُقَارِبُ الحديث‏.‏ قال محمدٌ‏:‏ واسمُهُ هِلاَلٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا صلى الفجر قعد في مصلاه‏)‏ أي يذكر الله تعالى كما في رواية الطبراني ‏(‏حتى تطلع الشمس‏)‏ حسناه، كذا هو ثابت في مسلم وأسقطه في رواية أخرى، وفي الحديث ندب القعود في المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي‏)‏ بضم الجيم وفتح الميم وكسر الحاء المهملة منسوب إلى جمع بن عمر ثقة معمر من العاشرة‏.‏ قال في الخلاصة‏:‏ وثقه الترمذي وابن حبان ‏(‏أخبرنا عبد العزيز بن مسلم‏)‏ القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري ثقة عابد ربما وهم ‏(‏أخبرنا أبو ظلال‏)‏ بكسر المعجمة وتخفيف اللام وقد بين الترمذي اسمه فيما بعد ويجيء هناك ترجمته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم صلى ركعتين‏)‏ أي بعد طلوع الشمس قال الطيبي‏:‏ أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق وهي أول صلاة الضحى‏.‏

قلت‏:‏ وقع في حديث معاذ حتى يسبح ركعتي الضحى وكذا وقع في حديث أمامة وعتبة بن عبد ‏(‏كانت‏)‏ أي المثوبة ‏(‏قال‏)‏ أي أنس ‏(‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة‏)‏ صفة لحجة وعمرة كررها ثلاثاً للتأكيد، وقيل أعاد القول لئلا يتوهم أن التأكيد بالتمام وتكراره من قول أنس‏.‏ قال الطيبي‏:‏ هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيباً أو شبه استيفاء أجر المصلي تاماً بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تاماً بالنسبة إليه‏.‏ وأما وصف الحج والعمرة بالتمام إشارة إلى المبالغة، كذا في المرقاة ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏، حسنه الترمذي في إسناده أبو طلاف وهو متكلم فيه لكن له شواهد، فمنها حديث أبي أمامة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، أخرجه الطبراني، قال المنذري في الترغيب‏:‏ إسناده جيد ومنها حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد مرفوعاً‏:‏ من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاماً له حجرة وعمرة، أخرجه الطبراني قال المنذري‏:‏ وبعض رواته مختلف فيه، قال‏:‏ وللحديث شواهد كثيرة انتهى‏.‏ وفي الباب أحاديث عديدة ذكرها المنذري في الترغيب ‏(‏وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث‏)‏ هو من ألفاظ التعديل وقد تقدم تحقيقه في المقدمة ‏(‏قال محمد‏)‏ يعني البخاري ‏(‏واسمه هلال‏)‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ أبو ظلال بكسر المعجمة وتخفيف اللام اسمه هلال بن أبي هلال أو ابن أبي مالك وهو ابن ميمون وقيل غير ذلك في اسم أبيه القسملي البصري ضعيف مشهور بكنيته انتهى‏.‏ وقال الذهبي في الميزان‏:‏ هلال بن ميمون وهو هلال بن أبي سويد أبو ظلال القسملي صاحب أنس، قال ابن معين‏:‏ ضعيف ليس بشيء وقال النسائي والأزدي ضعيف، وقال ابن عدي‏:‏ عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، وقال ابن حبان‏:‏ مغفل لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال البخاري عنده مناكير انتهى‏.‏ وقال في الكني واه بمرة‏.‏

409- باب ما ذُكِرَ في الالتفَاتِ في الصّلاة

583- حدثنا محمودُ بن غَيْلانَ وغيرُ واحدٍ قالوا حدثنا الفضلُ بن موسى عن عبدِ الله بن سعيدِ بن أبي هندٍ عن ثَوْرِ بن زَيْدٍ عن عِكْرمَةَ عن ابن عباسٍ ‏"‏أَنّ رسوُلَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَلْحَظُ في الصّلاةِ يَمِيناً وشِمَالاً ولا يَلويِ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْره‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ‏.‏ وقد خَالَف وكيعٌ الفَضْلَ بنَ موسَى في روايتهِ‏.‏

584- حدثنا محمودُ بن غَيْلانَ حدثنا وكيعٌ عن عبدِ الله بن سعيدِ بن أبي هندٍ عن بعضِ أصحابِ عِكْرِمةَ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَلحَظُ في الصّلاةِ‏"‏ فَذكرَ نحوَه‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن أنسٍ وعائشَةَ‏.‏

585- حدثنا ‏(‏أبو حاتم‏)‏ مُسْلِمُ بن حاتمٍ البَصْريّ حدثنا محمدُ بن عبدِ الله الأنصَاريّ عن أبيهِ عن عليّ بن زَيدٍ عن سَعيدِ بن المُسَيّبِ قال‏:‏ قال أنس بن مالك‏:‏ ‏"‏قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يا بُنَيّ إيّاكَ والالْتِفَاتَ في الصّلاةِ فإنّ الالتفاتَ في الصّلاةِ هَلَكَةٌ فإِنْ كان لاَ بُدّ فَفِي التّطَوّعِ لا في الفَريضَةِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ ‏(‏غريب‏)‏‏.‏

586- حدثنا صالحُ بن عبدِ الله حدثنا أبو الأحْوَصِ عن أشْعَثَ بن أبي الشّعْثَاء عن أبيهِ عن مَسْروقٍ عن عائشَةَ قالت ‏"‏سأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفاتِ في الصّلاةِ قال ‏"‏هو اخْتِلاَسٌ يَخْتَلسُهُ الشيطانُ مِنْ صَلاةِ الرجلِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يلحظ في الصلاة‏)‏ بفتح الحاء المهملة وبالظاء أي ينظر بمؤخر عينيه، واللحظ هو النظر بطرف العين الذي يلي الصدغ ‏(‏يميناً وشمالاً‏)‏ أي تارة إلى جهة اليمين وتارة إلى جهة الشمال ‏(‏ولا يلوي عنقه‏)‏ أي لا يصرف ولا يميل عنقه ‏(‏خلف ظهره‏)‏ أي إلى جهته قال الطيبي‏:‏ اللي فتل الحبل، يقال لويته ألويه لياً، ولوى رأسه وبرأسه أماله ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع فإنه أسهل لما في حديث أنس أي الاَتي، وقال ابن الملك قيل التفاته عليه الصلاة والسلام مرة أو مراراً قليلة لبيان أنه غير مبطل أو كان لشيء ضروري، فان كان أحد يلوي عنه خلف ظهره أي يحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة كذا في المرقاة‏.‏ وقد أخرج الحازمي حديث ابن عباس هذا في كتاب الاعتبار بلفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته الخ ثم قال‏:‏ هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاً وأرسله غيره عن عكرمة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ قال ميرك‏:‏ ورواه الحاكم وقال على شرط البخاري وأقره الذهبي، وقال الترمذي حديث حسن غريب‏.‏ وقال النووي‏:‏ إسناده صحيح وروى مرسلاً كذا في المرقاة‏.‏ قلت‏:‏ وقع في النسخ الموجودة عندنا‏:‏ هذا حديث غريب ليس في واحد منها حسن غريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته‏)‏ فإنه رواه عن عبد الله بن سعيد مرسلاً كما ذكره الترمذي بقوله حدثنا محمود بن غيلان الخ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس وعائشة‏)‏ أخرج حديثهما الترمذي في هذا الباب وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الشيخان أيضاً وفي الباب أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ ورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرط البخاري عدة أحاديث منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه‏:‏ لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف، ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد‏:‏ فاذا صليتم فلا تلتفتوا، وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسائي، قال والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يا بني إياك والالتفات في الصلاة‏)‏ أي بتحويل الوجه ‏(‏فان الالتفات في الصلاة هلكة‏)‏ بفتحتين أي هلاك لأنه طاعة الشيطان وهو سبب الهلاك، قال ميرك‏:‏ الهلاك على ثلاة أوجه‏:‏ افتقاد الشيء عندك وهو عند غيرك عندك موجود كقوله تعالى‏:‏ ‏(‏هلك عني سلطانية‏)‏ وهلاك الشيء باستحالته، والثالث الموت كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن امرؤ هلك‏}‏ وقال الطيبي‏:‏ الهلكة الهلاك وهو استحالة الشيء وفساده لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويهلك الحرث والنسل‏}‏ والصلاة بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور في حديث عائشة ‏(‏فان كان لا بد‏)‏ أي من الالتفات ‏(‏ففي التطوع لا في الفريضة‏)‏ لأن مبني التطوع على المساهلة، ألا ترى أنه يجوز قاعداً مع القدرة على القيام وفيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض‏.‏

قوله، ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ ذكر الحافظ ابن تيمية هذا الحديث في المنتقى وقال رواه الترمذي وصححه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال هو اختلاس‏)‏ افتعال من الخلس وهو السلب أي استلاب وأخذ بسرعة وقيل شيء يختلس به ‏(‏يختلسه الشيطان‏)‏ أي يحمله على هذا الفعل‏.‏ وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو قول الأكثر والجمهور وأنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة، والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله تعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان‏.‏

واعلم أن الحافظ الحازمي قد استدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل ‏{‏قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون‏}‏، نظر هكذا قال ابن شهاب‏:‏ يبصره نحو الأرض‏.‏ قال‏:‏ وهذا وإن كان مرسلاً فله شواهد، واستدل أيضاً بقول أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل ‏{‏لذين هم في صلاتهم خاشعون‏}‏ قلت‏:‏ في هذا الاستدلال كلام كما لا يخفى على المتأمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود‏.‏

410- باب ما ذُكِرَ في الرجُلِ يُدْرِكُ الإمَامَ وهو ساجد كيفَ يَصْنَع

‏؟‏ 587- حدثنا هِشَامُ بن يُونسَ الكوفيّ حدثنا المُحارِبيّ عن الحَجّاجِ بن أَرْطأةَ عن أبي إسحاقَ عن هُبَيْرَةَ ‏(‏بن يريم‏)‏ عن عَلِي، وعن عَمْرِو بن مُرّةَ عن ابن أبي لَيْلَى عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ قالا‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أتَى أَحدُكم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فَلْيَصْنَعْ كما يَصْنَعُ الإمامُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا نعَلمُ أحداً أسْنَدَهُ إلا ما رُوِيَ مِنْ هذا الوجهِ‏.‏ والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ، قالوا‏:‏ إذا جاء الرجلُ والإمامُ ساجدٌ فَلْيَسْجُدْ ولا تُجْزئُهُ تلكَ الركعةُ إذا فاتَهُ الركوعُ مع الإمامِ‏.‏

واختارَ عبدُ الله بن المبارَكِ أن يسجدَ مع الإمامِ‏.‏ وَذَكَرَ عن بعضهمْ فقال‏:‏ لَعَلّهُ لا يَرْفَعُ رَأسَهُ في تلك السجْدَةِ حتى يُغْفَرَ له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا هشام بن يونس الكوفي‏)‏ اللؤلؤي أبو القاسم ثقة روي عن ابن عيينة وغيره وعنه الترمذي وثقه النسائي ‏(‏أخبرنا المحاربي‏)‏ هو عبد الرحمَن بن زياد الكوفي ثقة ‏(‏عن أبي إسحاق‏)‏ اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره ‏(‏عن هبيرة‏)‏ بضم الهاء وفتح الموحدة ابن مريم على وزن عظيم الكوفي عن علي وعنه أبو إسحاق السبيعي وثقه ابن حبان كذا في الخلاصة، وقال في التقريب‏:‏ لا بأس به وقد عيب بالتشيع ‏(‏وعن عمرو بن مرة‏)‏ عطف على قوله عن هبيرة فإن هبيرة وعمرو بن مرة كليهما من شيوخ أبي إسحاق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال‏)‏ أي من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود ‏(‏فليصنع كما يصنع الإمام‏)‏ أي فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك أي فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب الخ‏)‏ قال الحافظ في التلخيص‏:‏ فيه ضعف وانقطاع انتهى، وقال الشوكاني في النيل صفحة 3431‏:‏ والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال‏:‏ أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه‏:‏ فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني، قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال فقمت معه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمَن بن أبي ليلى قال‏:‏ حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه‏:‏ فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها الحديث‏.‏ ويشهد له أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً‏:‏ من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها، وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة، قال الشوكاني‏:‏ والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبراً معتداً بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده‏.‏ انتهى كلام الشوكاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام‏)‏ وأما إذا أدرك الركوع مع الإمام فتجزؤه تلك الركعة وهذا هو مذهب الجمهور فقالوا‏:‏ إن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئاً من القراءة، وقال بعض أهل العلم لا تجزئه تلك الركعة إذا فاته القيام قراءة فاتحة الكتاب وإن أدرك الركوع مع الإمام، وقد ذهب إلى هذا أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي، روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكياً عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روى عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة، وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إن أدركت القوم ركوعاً لم يعتد بتلك الركعة‏.‏ فقال الحافظ‏:‏ وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً وأما المرفوع فلا أصل له‏.‏ وقال الرافعي تبعاً للإمام إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به، وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحكاه الحافظ في الفتح عن جماعة من الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية، ورجحه المقبلي قال‏:‏ وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط‏.‏

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة‏:‏ من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى‏.‏ رواه الدارقطني من طريق يسين بن معاذ وهو متروك، وأخرجه الدارقطني بلفظ‏:‏ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف‏.‏ على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها، وكذا بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعين لأن الركعة لجميعها وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ‏:‏ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع‏.‏ وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال، حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه‏:‏ لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ‏:‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه، وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمي الركعة جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية وهما مقدمتان على اللغوية‏.‏ كما تقرر في الأصول، فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فإن قلت‏:‏ فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله‏:‏ قبل أن يقيم صلبه، قلت‏:‏ دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك، وأما استدلال الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ زادك الله حرصاً ولا تعد، ولم يأمر بإعادة الركعة فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمر بالإعادة فلم ينقل إلينا أنه اعتد بها‏.‏ والدعاء بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً به أم لا كما في حديثه‏:‏ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، رواه أبو داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك، والاستدلال بشيء قد نهي عنه لا يصح‏.‏ كذا ذكر الشوكاني في النيل‏.‏

قلت‏:‏ واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لا يكون مدركاً للركعة إذا فاته القيام وقراءة فاتحة الكتاب بحديث‏:‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناه، وبحديث‏:‏ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال الحافظ في الفتح‏:‏ قد استدل به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمامه ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه، ثم قال‏:‏ حجة الجمهور حديث أبي بكرة انتهى‏.‏

قلت‏:‏ القول الراجح عندي قول من قال‏:‏ إن من أدرك الإمام راكعاً لم يحتسب له تلك الركعة وأما حديث أبي بكرة فواقعة عين، فتفكر‏.‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

411- باب كَرَاهِيَةَ أن يَنْتَظِرَ الناسُ الإمَامَ وهُم قيامٌ عندَ افتتاحِ الصّلاة

588- حدثنا أحمدُ بن محمدٍ حدثنا عبدُ الله ‏(‏بنُ المبارَكِ‏)‏ أخبرنا مَعْمَرٌ عن يحيىَ بن أبي كثيرٍ عن عبدِ الله بن أَبي قَتَادَةَ عن أَبيِه قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا أُقِيمَتِ الصّلاَةُ فلا تَقُومُوا حتى تَرَوْنيِ خَرَجْتُ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن أنسٍ‏.‏ وحديثُ أنَسٍ غيرُ مَحْفُوظٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي قتادَةَ حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد كَرِهَ قَوْمٌ مِن أهلِ العلمِ مِنْ أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏وغيرِهم‏)‏ أن ينْتَظِرَ الناسُ الإمامَ وهم قِيَامٌ‏.‏

وقال بعضُهم‏:‏ إذا كانَ الإمامُ في المسْجدِ فأقِيمَتِ الصلاةُ فإنما يقومُونَ إذا قال المؤذّن‏:‏ ‏"‏قد قامَتِ الصلاةُ‏"‏‏.‏ وهو قولُ ابنِ المبارَكِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن محمد‏)‏ بن موسى أبو العباس السمسار المعروف بمردويه ثقة حافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا أقيمت الصلاة‏)‏ أي إذا ذكر ألفاظ الإقامة ‏(‏فلا تقوموا حتى تروني خرجت‏)‏ أي من الحجرة الشريفة فقوموا، قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال مالك في الموطأ‏:‏ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، وذهب الأكثرون إلا أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب قال‏:‏ إذا قال المؤذن‏:‏ الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام‏.‏ وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا، وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا لم يسمعها وتقدم إذنه في ذلك‏.‏ قال القرطبي‏:‏ ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة‏:‏ أن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع بينهما بأن بلالاً كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يروه، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم‏.‏ وأما ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطى فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره انتهى كلام الحافظ باختصار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس‏)‏ لم أقف على من أخرجه‏.‏ وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، أخرجه مسلم وأبو داود، وعنه أيضاً قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلينا، الحديث أخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضهم‏:‏ إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك‏)‏ لم أر في هذا حديثاً مرفوعاً صحيحاً، نعم فيه أثر أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وقد تقدم في عبارة الحافظ، وفيه حديث مرفوع ضعيف رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ عن عبد الله بن أوفى قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال‏:‏ قد قامت الصلاة نهض فكبر، ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وقال‏:‏ حجاج بن فروخ ضعيف جداً‏.‏

412- باب ما ذُكِرَ في الثناءِ على الله والصلاةِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء

589- حدثنا محمودُ بن غَيْلانَ حدثنا يحيىَ بن آدم حدثنا أبو بكرِ بنَ عَيّاشٍ عن عاصمٍ عنْ زِر عن عبدِ الله قال‏:‏ ‏"‏كُنْتُ أُصَلّي والنبيّ صلى الله عليه وسلم وأبُو بكرٍ وعُمَرُ معه، فلما جَلَسْتُ بَدَأْتُ بالثناءِ على الله ثم الصّلاةِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم دَعوْتُ لنَفْسِي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ سَلْ تُعْطَهْ‏.‏ سَلْ تُعْطَهْ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عبدِ الله ‏(‏بن مسعود‏)‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا الحديث رواه أحمدُ بن حَنْبلٍ عن يحيىَ بنِ آدمَ مخْتَصراً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا يحيى بن آدم‏)‏ بن سليمان الكوفي أبو زكريا ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة مات سنة 203 ثلاث ومائتين ‏(‏أخبرنا أبو بكر بن عياش‏)‏ الأسدي الكوفي مختلف في اسمه والصحيح أنه لا اسم له إلا كنيته، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة قاله الحافظ في مقدمة الفتح والتقريب ‏(‏عن عاصم‏)‏ بن بهدلة صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون ‏(‏عن زر‏)‏ بكسر الزاي المعجمة وتشديد الراء المهملة ابن حبيش بمهملة وموحدة ومعجمة مصغراً ثقة جليل مخضرم ‏(‏عن عبد الله‏)‏ هو ابن مسعود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنت أصلي‏)‏ أي الصلاة ذات الأركان بدليل قوله الاَتي فلما جلست ‏(‏والنبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي حاضر أو جالس ونحوه قاله الطيبي ‏(‏وأبو بكر وعمر معه‏)‏ جملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى وهي حال من فاعل أصلي ‏(‏سل تعطه‏)‏ الهاء إما للسكت كقوله حسابيه وإما ضمير للمسئول عنه لدلالة سل عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن فضالة بن عبيد‏)‏ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه‏"‏، قال‏:‏ ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيها المصلي أدع تجب، رواه الترمذي، وروى أبو داود والنسائي نحوه كذا في المشكاه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عبد الله حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه ابن ماجه‏.‏

413- باب ما ذُكِرَ في تَطْيِيبِ المسَاجد

590- حدثنا محمدُ بن حاتمٍ ‏(‏المؤدب‏)‏ ‏(‏البغدادي‏)‏ ‏(‏البصري‏)‏ حدثنا عامرُ بن صالحٍ الزّبَيْرِيّ ‏(‏هو من ولد الزبير‏)‏ حدثنا هِشَامُ بن عُروْةَ عن أبيهِ عن عائشَة قالت‏:‏ ‏"‏أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِبِنَاء المسَاجدِ في الدّورِ وأنْ تُنَظّفَ وتُطَيّبَ‏"‏‏.‏

591- حدثنا هنادٌ حدثنا عَبْدَةُ و وَكيعٌ عن هِشامِ بن عُروةَ عن أَبيهِ أنّ ‏"‏النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏أَمَر‏)‏‏"‏ فَذكرَ نحوهُ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏ ‏(‏و‏)‏ هذا أَصَحّ مِن الحديثِ الأوّلِ‏.‏

592- حدثنا ابنُ أبي عُمرَ حدثنا سُفيانُ بن عُيَيْنَة عن هِشَامِ بن عُروةَ عن أَبيهِ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَمَر‏"‏ فذكرَ نحَوهُ‏.‏

قال سُفيانُ‏:‏ ‏(‏قوله‏)‏ ببناءِ المساجدِ في الدُوْرِ يعني القَبَائِلَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن حاتم البغدادي‏)‏ الذمى أبو جعفر الخراساني ثم البغدادي ثقة، روى عنه الترمذي والنسائي ووثقه ‏(‏أخبرنا عامر بن صالح الزبيري‏)‏ قال في التقريب‏:‏ عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير القرشي الزبيري المدني نزل بغداد متروك الحديث، أفرط فيه ابن معين فكذبه وكان عالماً بالأخبار من الثامنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور‏)‏ فسر سفيان بن عيينة الدور بالقبائل كما في الرواية الاَتية‏.‏ وقال في المرقاة‏:‏ هو جمع دار وهو اسم جامع للبناء والعرصية والمحلة، والمراد المحلات فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة داراً، أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت‏.‏ قاله ابن الملك، والأول هو المعول وعليه العمل‏.‏ وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم‏.‏

وقال البغوي‏:‏ قال عطاء‏:‏ لما فتح الله تعالى على عمر رضي الله عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الاَخر، ومن المضارة فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم فان ذاك سن توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم انتهى ما في المرقاة ‏(‏وأن تنظف‏)‏ بالتاء والياء بصيغة المجهول أي تطهر كما في رواية ابن ماجه، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس والنتن والتراب ‏(‏وتطيب‏)‏ بالتاء والياء أي بالرش أو العطر، ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير في المسجد‏.‏ قال في المرقاة‏:‏ قال ابن حجر‏:‏ وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافاً لمالك حيث كرهه، فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله عنه على المنبر، واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب، وروى عنه عليه السلام فعله، وقال الشعبي هو سنة‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك‏.‏ وأنه يستحب أيضاً كنس المسجد وتنظيفه، وقد روى ابن أبي شيبة أنه عليه السلام كان يتبع غبار المسجد بجريدة انتهى ما في المرقاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا‏)‏ أي هذا الحديث المرسل بغير ذكر عائشة ‏(‏أصح من الحديث الأول‏)‏ لأن في سنده عامر بن صالح وهو ضعيف وقد تفرد بروايته مرفوعاً‏.‏ والحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه‏.‏

414- باب ما جاءَ أنّ صلاةَ اللّيْلِ والنْهارِ مَثْنَى مَثْنَى

593- حدثنا محمدُ بن بَشّارٍ حدثنا عبدُ الرحمَنِ بن مهديّ حدثنا شعبةُ عن يَعْلَى بن عطاءٍ عن علي الأزْديّ عن ابنِ عُمَر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏صلاةُ اللّيْلِ والنهَارِ مَثْنَى مَثْنَى‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ اختلف أصحابُ شُعْبةَ في حديثِ ابن عُمَر، فرفَعَهُ بعضُهُم وأوقَفَه بعضُهُم‏.‏

وَرُوِيَ عن عبدِ الله العُمَرِيّ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوُ هذا‏.‏

والصحيحُ ما رُويَ عن ابنِ عُمَر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏صلاةُ الليْلِ مَثْنَى مَثْنَى‏"‏‏.‏

ورَوَى الثّقَاتُ عن عبدِ الله بن عُمَرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرُوا فيه صلاةَ النّهارِ‏.‏

وقد رُوِيَ عن عُبَيْدِ الله عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ أنه كان يُصَلّي بالليلِ مَثْنَى مَثْنَى، وبالنهارِ أربعاً‏.‏

وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلكَ، فرأى بعضُهم أن صَلاةَ الليلِ ‏(‏والنهار‏)‏ مَثْنَى مَثْنَى، وهو قولُ الشافعيّ وأحمدَ‏.‏ وقال بعضُهم‏:‏ صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، ‏(‏ورأَوْا‏)‏ صلاةَ التّطَوّعِ بالنهارِ أربعاً مثلَ الأربعِ قبلَ الظهرِ وغيرِها من صلاةِ التّطَوّعِ‏.‏ وهو قولُ سفيانَ الثوريّ وابنِ المبارَكِ وإسحاقَ‏.‏

قوله ‏(‏عن علي الأزدي‏)‏ هو ابن عبد الله البارقي صدوق ربما أخطأ من الثالثة ‏(‏قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏)‏ قد فسر ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث معنى مثنى مثنى، فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قلت لابن عمر‏:‏ ما معنى مثنى مثنى‏؟‏ قال‏:‏ تسلم من كل ركعتين وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين، لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به‏:‏ وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلاً إنها مثنى مثنى‏.‏

قوله ‏(‏وروي عن عبد الله العمري‏)‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني ضعيف عابد ‏(‏عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا‏)‏ أي نحو حديث على الأزدي المذكور ‏(‏والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ أي بغير ذكر النهار، وكذا هو في الصحيحين ‏(‏وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار‏)‏ قال الحافظ في الفتح إن أكثر الأئمة أعلوا هذه الزيادة وهي قوله ‏"‏والنهار‏"‏ بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر رضي الله عنه لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها‏:‏ وقال يحيى بن معين‏:‏ من علي الأزدي حتى أقبل منه انتهى ‏(‏وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً‏)‏ أخرج الطحاوي بإسناده عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً، قال الطحاوي‏:‏ فاستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه البارقي ثم يفعل خلاف ذلك انتهى‏.‏

وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد بإسناده عن ابن معين إنه قال‏:‏ صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن، فقيل له إن ابن حنبل يقول‏:‏ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال‏:‏ بأي حديث‏؟‏ فقيل له‏:‏ بحديث الأزدي عن ابن عمر، فقال‏:‏ ومن علي الأزدي حتى أقبل هذا منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن‏؟‏ لو كان حديث الأزدي صحيحاً لم يخالفه ابن عمر انتهى، وقال الحافظ‏:‏ روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال‏:‏ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوفاً أخرجه ابن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاً انتهى‏.‏

قوله ‏(‏وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد‏)‏ وهو مذهب الجمهور‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار، وقال الأثرم عن أحمد‏:‏ الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس انتهى كلام الحافظ‏.‏ واستدل الجمهور بحديث علي الأزدي المذكور في الباب وقد عرفت ما فيه ‏(‏وقال بعضهم‏:‏ صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق‏)‏ استدلوا على ذلك بمفهوم حديث ابن عمر‏:‏ صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا إنه يدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً‏.‏

وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر بأربع وبأنه خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال‏.‏ واستدلوا أيضاً بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، رواه أبو داود في سننه والترمذي في الشمائل‏.‏ وفيه أن هذا الحديث ضعيف فإن في سنده عبيدة بن معتب وهو ضعيف، قال أبو داود بعد روايته ما لفظه‏:‏ بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال‏:‏ لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، قال أبو داود‏:‏ عبيدة ضعيف انتهى، وقال المنذري‏:‏ عبيدة هذا هو ابن معتب الضبي الكوفي لا يحتج بحديثه انتهى‏.‏

فإن قلت‏:‏ عبيدة لم يتفرد برواية هذا الحديث بل تابعه بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري عند محمد بن الحسن في الموطأ‏.‏

قلت‏:‏ نعم لكن بكير بن عامر البجلي أيضاً ضعيف، قال الحافظ في التقريب‏:‏ بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي ضعيف من السادسة انتهى‏.‏ واستدلوا أيضاً بأثر إبراهيم النخعي قال‏:‏ كانوا لا يفصلون بين أربع قبل الظهر بتسليم إلا بالتشهد ولا أربع قبل الجمعة ولا أربع بعدها، رواه محمد بن الحسن في الحجج، وفيه أن إبراهيم النخعي لم يلق أحداً من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها وأدرك أناساً ولم يسمع منه‏.‏ قاله أبو حاتم فالذين كانوا لا يفصلون بين أربع هم التابعون فلا حجة في هذا الأثر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ صلاة الليل والنهار أربع أربع واستدل له بحديث عائشة‏:‏ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الحديث‏.‏ قال ابن الهمام‏:‏ فهذا الفصل يفيد المراد وإلا لقالت ثمانياً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن‏.‏

قلت‏:‏ اختلاف الأئمة في هذه المسألة إنما هو في الأولوية، والأولى عندي أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار فإن شاء صلى أربعاً بسلام واحد أو بسلامين‏.‏ أما الأول فلما قال محمد بن نصر في قيام الليل ما لفظه‏:‏ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من ركعتين لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً انتهى‏.‏ وأما الثاني فلحديث على الأزدي المذكور ولحديث أبي أيوب المذكور، وفيهما كلام كما عرفت‏.‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

415- باب كَيْفَ كانَ تطوع النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنّهَار

594- حدثنا محمودُ بن غَيْلاَنَ حدثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ حدثنا شُعْبَةُ عن أبي إسْحَاقَ عن عاصِمِ بن ضَمْرَةَ قال‏:‏ ‏"‏سأَلْنَا علياً عن صَلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن النهارِ، فقال‏:‏ إنكم لا تُطِيقُونَ ذاكَ فَقُلْنَا‏:‏ مَن أَطاقَ ذاكَ مِنّا‏.‏ فقال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشّمسُ من ههنا كهَيْئَتِها مِن ههنا عندَ العصْرِ صلّى ركعَتْين، وإذا كانت الشمْسُ مِن ههنا كَهَيْئَتِها مِن ههنا عنْدَ الظّهر صَلّى أربعاً، وصلّى أربعاً قبلَ الظّهرِ أربعاً وبعدها ركعَتَيْنِ، وقبلَ العصْرِ أربعاً يَفْصِلُ بينَ كُلّ ركعَتَيْنِ بالتسليمِ على الملائِكَةِ المقربين والنّبِيّينَ والمُرْسَلِين ومَن تَبِعَهُم مِنَ المؤْمِنينَ والمسْلمينَ‏"‏‏.‏

595- حدثنا محمد بن المَثنّى حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ حدثنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاقَ عن عاصمِ بن ضَمْرَةَ عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوَه‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حَسَنٌ‏.‏

وقال إسحاقُ بن ابراهيمَ‏:‏ أحْسَنُ شَيءٍ رُوِيَ في تَطَوّعِ النبيّ صلى الله عليه وسلم في النهار هذا‏.‏

ورُوِيَ عن ‏(‏عبدَ الله‏)‏ بنِ المبارَكِ أَنه كان يُضَعّفُ هذا الحديثَ‏.‏ وإِنّما ضَعّفَهُ عندَنا، والله أعلمُ لأنه لا يُرْوَى مِثْلُ هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلاّ مِن هذا الوجِه عن عاصمِ بن ضَمْرَةَ عن عليَ‏.‏ وعاصمُ بن ضَمْرَةَ هو ثِقَةٌ عندَ بعضِ أَهلِ العلم‏.‏

قال عليّ بن ‏(‏المَدِينّي‏)‏‏:‏ قال يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ‏.‏ قال سفيانُ‏:‏ كُنّا نَعْرِفُ فَضْلَ حديثِ عاصمِ بن ضَمْرَةَ على حديثِ الحارثِ‏.‏

قوله ‏(‏عن عاصم بن ضمرة‏)‏ السلولي الكوفي صدوق قاله الحافظ‏.‏

قوله ‏(‏فقال إنكم لا تطيقون ذلك‏)‏ أي الدوام والمواظبة على ذلك، وعند ابن ماجه في آخر هذا الحديث‏:‏ وقل من يداوم عليها ‏(‏فقلنا من أطاق ذلك منا‏)‏ خبره محذوف أي أخذه وفعله، وفي رواية ابن ماجه‏:‏ فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا ‏(‏إذا كانت الشمس من ههنا‏)‏ زاد في رواية ابن ماجه‏:‏ يعني من قبل المشرق ‏(‏كهيئتها من ههنا‏)‏ يعني من قبل المغرب كما في رواية ابن ماجه ‏(‏عند العصر صلى ركعتين‏)‏ والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين وهي صلاة الضحى وقيل هي صلاة الإشراق، واستدل به لأبي حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين‏.‏

قلت‏:‏ إن كان المراد من صلاة الإشراق الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس فظاهر أن هذه الصلاة غير صلاة الإشراق، وإن كان المراد من صلاة الإشراق غيرها فلا يصح الاستدلال فتفكر‏.‏ وقد سمي صاحب إنجاح الحاجة هذه الصلاة الضحوة الصغرى، والصلاة الثانية الاَتية في الحديث الضحوة الكبرى حيث قال‏:‏ هذه الصلاة هي الضحوة الصغرى وهو وقت الاشراق وهذا الوقت هو أوسط وقت الاشراق وأعلاها، وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة، وأما الصلاة الثانية فهي الضحوة الكبرى انتهى ‏(‏وإذا كانت الشمس من ههنا‏)‏ أي من جانب المشرق ‏(‏كهيئتها من ههنا‏)‏ أي من جانب المغرب ‏(‏عند الظهر صلى أربعاً‏)‏ وهي الضحوة الكبرى ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال العراقي‏:‏ حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم والتشهد لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، قاله إسحاق بن إبراهيم، فإنه كان يرى صلاة النهار أربعاً، قال وفيما أوله عليه بعد‏.‏ انتهى كلام العراقي‏.‏

قلت‏:‏ قد ذكر الترمذي هذا الحديث مختصراً في باب ما جاء في الأربع قبل العصر وذكر هناك قول إسحاق بن إبراهيم‏:‏ ولا بعد عندي فيما أوله عليه، بل هو الظاهر القريب بل هو المتعين، إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله السلام عليكم، فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة‏:‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

قال في المرقاة‏:‏ قال البغوي‏:‏ المراد بالتسليم التشهد دون السلام، أي وسمي تسليماً على من ذكر لاشتماله عليه وكذا قاله ابن الملك‏.‏ قال الطيبي‏:‏ ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود‏:‏ كنا إذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل، وكان ذلك في التشهد انتهى ما في المرقاة‏.‏

وأما قول ابن حجر المكي‏:‏ لفظ الحديث يأبى ذلك، وإنما المراد بالتسليم فيه للتحلل من الصلاة فيسن للمسلم منها أن ينوي بقوله السلام عليكم من على يمينه وعلى يساره وخلفه من الملائكة ومؤمني الإنس والجن انتهى‏.‏

ففيه أنه يلزم على هذا التقدير مسنوناً للمصلي أن ينوي النبيين والمرسلين أيضاً بقوله السلام عليكم، والحال أن النبيين والمرسلين لا يحضرون الصلاة ولا يكونون على يمين المصلي ولا على يساره وخلفه فتأمل‏.‏

قوله ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه ابن ماجه والنسائي‏.‏

قوله ‏(‏قال إسحاق بن إبراهيم‏)‏ بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ‏(‏أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا‏)‏ أي هذا الحديث لعله أراد بكونه أحسن بشيء في تطوعه صلى الله عليه وسلم بالنهار باعتبار أنه مشتمل على ست عشرة ركعة دون غيره من الأحاديث والله تعالى أعلم، زاد ابن ماجه بعد رواية هذا الحديث قال وكيع‏:‏ زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت‏:‏ يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهباً انتهى‏.‏

‏(‏وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث‏)‏ الظاهر أن تضعيفه إنما هو من جهة عاصم بن ضمرة فإنه مختلف فيه في روايته عن علي رضي الله عنه كما ستعرف ‏(‏وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث الخ‏)‏ قال الذهبي في الميزان‏:‏ عاصم بن ضمرة صاحب علي وثقه ابن معين وابن المديني، وقال أحمد‏:‏ هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة، وقال النسائي ليس به بأس‏:‏ وأما ابن عدي فقال ينفرد على عليّ بأحاديث والبلية منه‏.‏ وقال أبو بكر بن عياش‏:‏ سمعت مغيرة يقول‏:‏ لم يصدق في الحديث على علي إلا أصحاب ابن مسعود‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ روى عنه أبو إسحاق والحكم رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيراً فاستحق الترك على أنه أحسن حالاً من الحارس‏.‏

وقال الجوزجاني‏:‏ روى عنه أبو إسحاق تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة ركعة ركعتين عند الثالثة من النهار ثم أربعاً قبل الزوال ثم أربعاً بعده ثم الركعتين بعد الظهر ثم أربعاً قبل العصر، فيا عباد الله أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا إذ هم معه في دهرهم، يعني أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا وعاصم بن ضمرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك‏.‏ قال ثم خالف الأمة وروى‏:‏ كان في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه انتهى كلام الذهبي‏.‏

416- باب ‏(‏في‏)‏ كَرَاهِيَة الصّلاةِ في لُحُفِ النّسَاء

‏(‏باب في كراهية الصلاة في لحف النساء‏)‏ بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام وهو والملحفة‏:‏ اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه، قال في المحكم كذا في قوت المغتذي‏.‏

596- حدثنا محمدُ بن عبدِ الأعلى حدثنا خالدُ بن الحارثِ عن أشْعَثَ ‏(‏وهو ابن عبدِ الملكِ‏)‏ عن محمدِ بن سيرينَ عن عبدِ الله بن شَقِيقٍ عن عائشةَ قالت ‏"‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يصَلّي في لُحُفِ نِسَائِهِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك‏.‏

قوله ‏(‏أخبرنا خالد بن الحارث‏)‏ بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت ‏(‏عن أشعث وهو ابن عبد الملك‏)‏ الحمراني بضم المهملة بصري يكنى أبا هاني ثقة فقيه ‏(‏عن عبد الله بن شقيق‏)‏ العقيلي بالضم بصرى ثقة فيه نصب من الثالثة كذا في التقريب‏.‏

قوله ‏(‏لا يصلي في لحف نسائه‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ في شعرنا أو لحفنا شك من الراوي‏.‏ والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك، وفيه أيضاً أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع وأن ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس، وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى فهو من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة كذا في النيل‏.‏

قوله ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله ‏(‏وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أشار إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة الحديث، رواه أبو داود وروى مسلم وأبو داود عنها قالت‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه‏.‏ قال القاضي الشوكاني‏:‏ كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملاً بالاحتياط، وبهذا يجمع بين الأحاديث انتهى‏.‏

417- باب ‏(‏ذكر‏)‏ ما يجوزُ من المَشْيِ والعَمَلِ في صلاةِ التطَوّع

597- حدثنا أبو سَلَمةَ يحيى بن خَلَفٍ حدثنا بِشْرُ بن المُفَضّل عن بُرْدِ بن سِنَانٍ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ قالت‏:‏ ‏"‏جِئْتُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي في البيتِ والبابُ عليهِ مُغْلَقٌ، فَمَشى حتى فَتَحَ لي ثُمّ رَجَعَ إلى مَكَانِهِ، ووَصَفَتِ البابَ في القِبلَةِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏

قوله ‏(‏عن برد‏)‏ بضم الموحدة وسكون الراء ‏(‏بن سنان‏)‏ بكسر مهملة وخفة نون أولى الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمى بالقدر‏.‏ كذا في التقريب وقال في الخلاصة‏:‏ وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي‏.‏

قوله ‏(‏يصلي في البيت‏)‏ وفي رواية النسائي يصلي تطوعاً ‏(‏والباب عليه مغلق‏)‏ فيه أن المستحب لمن صلى في بيت بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للبار بين يديه وليكون أستر‏.‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ فجئت فاستفتحت ‏(‏فمشى حتى فتح لي‏)‏ قال ابن رسلان‏:‏ هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقاً‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفي فساده ‏(‏ثم رجع إلى مكانه‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ إلى مصلاه أي رجع إلى مكانه على عقبيه ‏(‏ووصفت الباب في القبلة‏)‏ أي ذكرت عائشة أن الباب كان إلى القبلة أي فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند مجيئه إليه، ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف‏.‏ قال الأشرف‏:‏ هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة ولعل تلك الخطوات لم تكن متوالية، لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تكن على الولاء لم تبطل الصلاة قال المظهر‏:‏ ويشبه أن تكون تلك المشية لم تزد على خطوتين‏.‏ قال القاري‏:‏ الإشكال باق لأن الخطوتين مع الفتح والرجوع عمل كثير فالأولى أن يقال تلك الفعلات لم تكن متواليات انتهى‏.‏

قلت‏:‏ هذا كله من التقيد بالمذهب، والظاهر أن أمثال هذه الأفعال في صلاة التطوع عند الحاجة لا تبطل الصلاة وإن لم تكن متوالية‏:‏ قال ابن الملك‏:‏ مشيه عليه الصلاة والسلام وفتحه الباب ثم رجوعه إلى مصلاه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة، وإليه ذهب بعضهم انتهى كلامه‏.‏ قال القاري‏:‏ وهو ليس بمعتمد في المذهب انتهى‏.‏

قلت‏:‏ ما قال ابن الملك هو ظاهر الحديث لكن في صلاة التطوع عند الحاجة لا مطلقاً، وهو الراجح المعتمد المعول عليه وإن لم يكن معتمداً في المذهب الحنفي والله تعالى أعلم‏.‏

قوله ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره‏.‏